. . . . . . . . . .
شرح
فالصحيحة المزبورة دالة على منع ما يبقى أثره بنحو ملحوظ ودعوى - أن ما في صحيح الحلبي من قوله ( ( وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ) ) « 1 » . قرينة على حمل الكراهة على الاصطلاحية - فمخشوشة بأن الإطلاق المزبور قابل للتقيد كما قد قيد صحيح الحلبي بغير المطيّب في سياق واحد ، كما هو الحال في الطيب أيضاً ، حيث ورد في صحيح آخر للحلبي أنه سأله عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم ؟ فقال : ( ( نعم ) ) « 2 » حيث حُمل على ما لا يبقى أثره بعد الإحرام جمعاً بينه وبين الروايات المعتبرة المقيدة بذلك ، ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : ( ( الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام ) ) . قال : ( ( ولا تجمّر ثوباً لإحرامك ) ) « 3 » .
وفي صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله أنه سئل عن الطيب عند الاحرام والدهن فقال : ( ( كان عليٌّ لا يزيد عن السليخة ) ) « 4 » وسليخة البان نوع من العطر متكون من قشر شجر ودهن التمر ثمر البان كما في لمجمع « 5 » .
ومثلها صحيحة الحسين بن أبي العلاء المفصِّلة بين الدهن بسليخة البان
هامش
( 1 ) أبواب تروك الأحرام ، ب 29 ، ح 1 .
( 2 ) أبواب تروك الأحرام ، ب 30 ، ح 7 .
( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 30 ، ح 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 6 .
( 5 ) معجم البحرين 434 : 2 - مادة سلخ .