[ 17 - الادّهان ]
17 - الادّهان
[ مسألة 257 : لا يجوز للمحرم الادهان ]
( مسألة 257 ) : لا يجوز للمحرم الادهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيبة ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لم يحكى خلاف فيه إلّا عن ابن أبي عقيل والمقنعة والكافي والمراسم حيث ذهبوا إلى الكراهة ، ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : ( ( لا تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن . . . ويكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطر إلى الزيت يتداوى به ) ) « 1 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله في حديث ( ( فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل ) ) « 2 » ومثله رواية علي بن أبي حمزة ، ولا يعارض هذه الروايات ما ورد في جواز الادهان قبل غسل الاحرام وبعده ، حيث ورد مستفيضاً جواز ذلك مثل صحيح محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله : ( ( لا بأس بأن يدّهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده . وكان يكره الدهن الخاثر الذي يبقى ) ) « 3 » ومثله صحيح الحسين بن أبي العلاء وصحيح الحلبي وصحيح هشام بن سالم وغيرها « 4 » .
هامش
( 1 ) أبواب تروك الأحرام ، ب 29 ، ح 2 و 3 و 4 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 1 .
( 3 ) أبواب تروك الأحرام ، ب 30 ، ح 3 .
( 4 ) نفس المصدر .