پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحه 147

پدیدآورندگان:

ص۱۴۷
. . . . . . . . . .
شرح
الكلمات لم يعبّر بالساتر لظهر القدم ، وظاهر كثير من عبائرهم ذكره في سياق أمثلة الملبوس ، لا أنه عنوان مستقل بل عبّر بالجورب والخفين مع أن جملة منهم قيّد جواز لبسه مع الاضطرار بشقة عن ظهر القدم مما يفهم منه عدم جواز لبس المشقوق عن ظهر القدم في حالة الاختيار ، وعلى ذلك فيعم النهي مثل الأحذية التي تلبس حديثاً ونحوها من الاشكال الآخر ، ومنه يظهر حكم الكفارة في الاختيار والاضطرار أنه معطوف على البحث المتقدم في لبس المخيط ، كما يظهر من ذلك اختصاص الحكم بالرجل دون المرأة ، وقد عرفت ضعف نسبة التعميم إلى بعض المتقدمين .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحه 147 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور