. . . . . . . . . .
شرح
الوسيلة بثبوت الفدية ، ولا يظهر منه العموم للمرآة ، بل لا يبعد ظهوره في الرجل . وكذا النهاية والمبسوط . وفي المسالك لا فدية في لبس الخفين عند الضرورة عند علمائنا نص عليه في التذكرة وحكى الجواهر عن بعضهم وجوبها « 1 » .
وأما الروايات الواردة في المقام فصحيحة معاوية بن عمار المتقدم في لبس المخيط عن أبي عبد الله قال : ( ( لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوباً تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلّا أن لا يكون لك نعلان ) ) « 2 » . ومثله صححه الآخر .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال : ( ( وأي محرمٍ هلكت نعلا فلم يكن له نعلاه فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما ) ) « 3 » .
ومعتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ، قال : ( ( له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك ويشقه عن ظهر القدم . . ) ) الحديث « 4 » .
وصححه رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله عن المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : ( ( نعم والخفين إذا اضطر إليهما ) ) « 5 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 352 : 18 .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 35 ، ح 1 وح 2 .
( 3 ) أبواب تروك الاحرام ، ب 51 ، ح 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، ح 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، ح 4 .