تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

[ 12 - لبس الخف والجورب ]

12 - لبس الخف والجورب

[ مسألة 248 : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ]

( مسألة 248 ) : يحرم على الرجل المحرم لبس الخف والجورب ، وكفارة ذلك شاة على الأحوط ، ولا باس بلبسهما للنساء ، والأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم ، وإذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم ، ولا باس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لم يحك خلاف فيهما ، واقتصر الكثير عليهما . نعم أضاف في المبسوط والخلاف والجامع الشمشك ، وقال في الجواهر : نعم الظاهر اختصاص الحرمة بما كان لبساً ساتراً لظهر القدم بتمامه فلا يحرم الساتر لبعضه والا لم يجز النعل « 1 » . لكن عن الروضة المنع عنه . وقال في كشف اللثام . ولا يحرم عندنا إلّا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه والا لم يجز لبس النعل ، وأوجب أحمد قطع القيد منه والعقب . ولا الستر بغير اللبس كالجلوس والقاء طرف الإزار ، والجعل تحت ثوب عند النوم وغير ، للأصل والخروج عن النصوص والفتاوى . وهل يعم التحريم النساء ، ظاهر النهاية والمبسوط العموم واظهر منهما الوسيلة ، لعموم الأخبار والفتاوى ، وخيرة الشهيد العدم وحكاه عن الحسن « 2 » ، انتهى . وحكم في
هامش
( 1 ) الجواهر 350 : 18 . ( 2 ) كشف اللثام 382 : 5 .