تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 9

مساهمون:

ص٩

تروك الإحرام

قلنا في ما سبق : إن الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، ولا ينعقد الإحرام بدونها وإن حصلت منه نية الإحرام ، فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور ، وهي خمسة وعشرون كما يلي : 1 - الصيد البرّي ، 2 - مجامعة النساء ، 3 - تقبيل النساء ، 4 - لمس المرأة ، 5 - النظر إلى المرأة ، 6 - الاستمناء ، 7 - عقد النكاح ، 8 - استعمال الطيب ، 9 - لبس المخيط للرجال ، 10 - التكحل ، 11 - النظر في المرآة ، 12 - لبس الخف والجورب للرجال ، 13 - الكذب والسبّ ، 14 - المجادلة ، 15 - قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان ، 16 - التزين ، 17 - الادّهان ، 18 - إزالة الشعر من البدن ، 19 - ستر الرأس للرجال ، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء ، 20 - ستر الوجه للنساء ، 21 - التظليل للرجال ، 22 - إخراج الدم من البدن ، 23 - التقليم ، 24 - قلع السن ، 25 - حمل السلاح .

[ 1 - الصيد البرّي ]

1 - الصيد البرّي

[ مسألة 199 : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله ]

( مسألة 199 ) : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله كان محلل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّي وإن تأهل بعد صيده ، ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلًا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) اما المحرم فيحرم عليه الصيد أو قتل الحيوان البري الممتنع المحلل أو المحرم الأكل وإن تأهل وفي الحل أو الحرم . ويدل عليه قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 9 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور