[ مسألة 4 هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ ]
( مسالة 4 ) : هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني والأحوط الأظهر الأول ، ومثل هذا الكلام يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً ( 1 )
[ مسالة 5 لو أوصى بالحج وعيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن ]
( مسالة 5 ) : لو أوصى بالحج وعيّن المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن وإن لم يعيّن كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار ، وعليه يحمل ما ورد في الأخبار
شرح
الأول : للفورية في الحج الواجب سواء كان حجّة الاسلام أو النذري أو الافسادي لفحوى ما يستفاد من أدلّة حرمة التسويف ، بل في روايات القضاء عن الميت انّه مرتهن ونحو ذلك ، وأما الفور في النذري فهو مقتضى النذر ، وأما حجّ كفّارة الافساد فلأن مقتضى وجوب التوبة الفورية .
الثاني : ان العمل بالوصية حيث انّه تنفيذ لحق الميت المسلط على ماله واللازم في أداء الحقوق الفورية ويعم هذا الوجه الوصية بالمندوب .
الثالث : ظهور ألفاظ الوصية غالباً في الفورية فتكون المسارعة نحو من الوصية العهدية فيلزم العمل بها .
الثالث : لو عيّن مقداراً للأجرة فيؤخذ به سواء في الواجب أو المندوب ما لم يزد على أجرة المثل في الواجب وإلا فالزيادة تحسب من الثلث ، وذلك لأن مقدار الواجب الذي يخرج من الأصل في الواجبات انّما هو أقل ما يؤدّى به وأما الزائد فيحسب من الثلث . كما تقدم بيانه في المسألة ( 1 ) . وأمّا المندوب فتمامه من الثلث .
( 1 ) أما وجه القول الأول فلما تقدم من أن الذي يخرج من الأصل أدنى قيمةً لتحقق الواجب به من دون موجب تخصيص زائد في عمومات الإرث .
وأما وجه القول الثاني فقيل لانصراف استثناء الواجب إلى ما يناسب شأن الميت والصحيح انّ منشأ هذا الانصراف هو ظهور أداء الواجبات من التركة في كونه نفعاً للميت من ماله يلحقه بعد مماته فينصرف بسبب ذلك إلى ما يناسبه .