[ مسألة 23 اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ]
( مسألة 23 ) : اطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الاذن صريحاً أو ظاهراً ، والرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر ( 1 ) .
[ مسألة 24 لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعا ]
( مسألة 24 ) : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن اتمام الحج تمتعاً وكانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمّن عليه حج التمتع ، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثمّ اتفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول ويجزي عن المنوب عنه أو
شرح
( 1 ) وجه تعبير الماتن بأن مقتضى الاطلاق المباشرة ولم يعبّر بمقتضى العقد هو انّ ماهيّة العقد من حيث هي لا تقتضي المباشرة كما لا تقتضي التعجيل ، وانّما هما من مقتضيات إما التخصيص في متعلّق العقد أو الاشتراط سواء المصرّح به أو الضمني المبني عليه العقد .
والاطلاق في المقام امّا يرجع إلى ظهور اسناد الفعل للأجير في الشرطية أو إلى الشرط الضمني المتباني عليه عقلائياً ما لم يصرّح بالخلاف .
وعلى أي حال التقيد بالمباشرة هي من تعدد المطلوب بحسب الاغراض المالية فلو خالف كان للمستأجر فسخ الإجارة مع ضمان أجرة المثل .
هذا وأما رواية عثمان بن عيسى قال : ( ( قلت لأبي الحسن الرضا - عليه السلام - : ما تقول في رجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره قال : لا بأس ) ) « 1 » .
فليست ظاهرة في الحج النيابي بل هي تحتمل الحج البذلي وان يكون الدفع قبل الموسم مضافاً إلى احتمالها العلم بالاذن وإلى ضعف السند بالأحول الراوي عن عثمان بن عيسى حيث انّه لا يحتمل أن يكون مؤمن الطاق الذي هو من أصحاب الصادقين ( عليهما السلام ) ، وكيف يروي عنه من يكون من أصحاب العسكريين ( عليهما السلام ) أو هو يروي عن أصحاب الرضا - عليه السلام - .
هامش
( 1 ) أبواب النيابة باب 14 .