تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
. . . . . . . . . .
شرح
الفرض الثالث : المعتمر عمرة مفردة إذا أحرم من أدنى الحل سواء كان آتياً من داخل مكة أو من بعيد ، كما لو بدا له اتيان النسك بعد تجاوز المواقيت . ويدل عليه صحيح معاوية بن عمّار قال : ( ( من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر المسجد ) ) « 1 » ، وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث ( ( ومن خرج من مكة يريد العمرة ثمّ دخل معتمراً لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة ) ) « 2 » . وذكر الصدوق بعد هذه الرواية قال وروي ( ( أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام ) ) . وروي ( ( أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم ) ) . ولعل مراده ( قدس سره ) ما ورد من الروايات المطلقة في المعتمر غير مقيد بمن أحرم من أدنى الحل . ورواية أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : ( ( سألت أبا عبد الله - عليه السلام - [ أبا الحسن - عليه السلام - ] عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية من عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى ) ) « 3 » . وهي مضافاً إلى ضعف السند قابلة للحمل على مراتب الندب مع ما تقدم . الفرض الرابع : مطلق الحاجّ يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة . وهل هذا الحدّ زماني أو مكاني ؟ ظاهر الروايات الأول كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - أنه قال : ( ( الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس ) ) « 4 » ، ومثله صحيح معاوية بن عمار « 5 » وغيرها من روايات الباب .
هامش
( 1 ) ب 40 أبواب الاحرام ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق ح 8 . ( 3 ) ب 42 أبواب الاحرام ح 8 . ( 4 ) ب 44 أبواب الاحرام ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق ح 2 .