[ مسألة 22 : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ]
( مسألة 22 ) : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام ، بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار ، بل يكفي أن يقول : لبّيك اللّهمّ لبّيك بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبّيك ( 1 ) .
[ مسألة 23 : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة ]
( مسألة 23 ) : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة ( 2 ) .
[ مسألة 24 : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا ]
( مسألة 24 ) : إذا أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في أنه أتى بالتلبية أيضاً حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا يبني على عدم الإتيان لها فيجوز له فعلها ، ولا كفّارة عليه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ويدلّ عليه ما ورد في الروايات « 1 » المتعددة المعتبرة المختلفة في صور التلبية المحمولة على ذلك ، كما في صحيح هشام بن الحكم وزيد الشحام وأبي بصير ورواية محمد بن الفضيل .
وما في صحيح معاوية بن عمّار من قوله ( ( واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون . . ) ) « 2 » فمحمول على التلبية الواجبة كما لا يخفى . بل قد صرّح فيها قبل ذلك بقوله - عليه السلام - ( ( وأكثر ما استطعت مجهراً بها وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل ) ) وهو تصريح بالاطلاق الذي ذهب إليه الماتن مضافاً إلى بقية المطلقات في التلبية ، ولكون الأمر في المندوبات محمولًا على مراتب الفضل .
( 2 ) اما الشك في المسبب وهو الاحرام فمجرى لأصالة العدم لكنه محكوم بالأصل السببي الجاري في السبب وهو التلبية كما هو الحال في جريان قاعدة الفراغ في الوضوء والغسل وصيغ العقود وغيرها من الأسباب والمسببات .
( 3 ) وما أفاده الماتن في محله اما قاعدة الفراغ فللزوم أصل العمل في
هامش
( 1 ) ب 40 أبواب الاحرام .
( 2 ) ب 41 أبواب الاحرام ح 2 .