تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
العمرة مطلقا وان لم ينعقد به احرامها يوجب ترتب بقية آثار سياق الهدي ثمّ انّه قد خالف في هذا التخيير المرتضى وابن إدريس وعند ابن حمزة مع القدرة على التلبية ولعلّه للتمسك بالاطلاقات الآمرة بالتلبية في كيفية انشاء الاحرام وما تقدم من الروايات الدالّة على عدم لزوم الاحرام بدون التلبية وخصوص بعض الروايات الآمرة بالتلبية مع الاشعار والتقليد كموثقة يونس بن يعقوب « 1 » المتقدمة في الجهة الثانية . وكذا الروايات الواردة في حج رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) حيث ساق الهدي ولبّى عند البيداء كما في صحيح الحلبي « 2 » وكذا صحيح معاوية بن عمّار « 3 » . وفيه : انّ الاطلاقات المزبورة وكذا ما دلّ على عدم لزوم الاحرام إلا بالتلبية مخصص بجملة من روايات التخيير في عقد الاحرام بالثلاثة وانّه إذا أتى بأحدها فقد وجب الاحرام وحرم عليه التروك ، وانهما بمنزلة التلبية وقد تقدم جملة منها فضلًا عن غيرها في الأبواب المشار إليها ، وعلى ذلك تحمل هذه الروايات الخاصّة على استحباب الجمع بين التلبية والاشعار أو استحباب التلبية وان ساق الهدي وأنشأ الاحرام به . نعم خصوص صحيح الحلبي المتقدم قد عبر فيه ( ( ثمّ قاد راحلته ( صلى الله عليه وآله ) حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهلّ بالحج وساق مائة بدنة ) ) مما قد يوهم انّ الاحرام بالتلبية والظاهر
هامش
( 1 ) ب 12 أبواب أقسام الحج ح 2 وح 3 . ( 2 ) ب 2 أبواب أقسام الحج ح 12 . ( 3 ) المصدر السابق ح 4 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 398 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور