تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
الحج ولم يقل : صلّى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلّى وقد قال الذي يريد أن يقول ولكن لم يلبّ وله ان يرجع متى ما شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب ثلاثة أشياء الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم ، وإذا فعل الوجه الآخر قبل ان يلبّي فلبى فقد فرض ) ) « 1 » . فظاهرها انّ عقد الاحرام في كل من الحج والعمرة يعقد بالثلاثة ، والتخصيص في الفقرات المتوسطة بالحج بعد تعميم النسكين في صدرها ليس للتخصيص وانّما للتمثيل كما هو ظاهر . وصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( خرج الحسين - عليه السلام - معتمراً وقد ساق بدنةً حتى انتهى للسقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه ثمّ أقبل . . ) ) الحديث « 2 » وموثقة يونس بن يعقوب قال : ( ( خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة فأرسلت إلى أبي عبد اللّه - عليه السلام - فسألته كيف أصنع بها ؟ فأرسل اليّ : ما كنت تصنع بهذا ، فانّه كان يجزيك أن تشتري من عرفة وقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فتستقبل بها القبلة وانخها ثمّ ادخل المسجد وصلّي ركعتين ثمّ اخرج إليها فاشعرها في الجانب الأيمن ثمّ قل بسم الله اللهم منك ولك اللهم تقبل منّي فإذا علوت البيداء فلبّ ) ) « 3 » .
هامش
( 1 ) ب 14 أبواب الاحرام ح 4 . ( 2 ) ب 6 أبواب الاحصار ح 2 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 325 ، الوسائل ب 12 أبواب أقسام الحج ح 3 .