تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
والخامسة لا أنها من أجزاء الرابعة . نعم حيث انّ جميع الروايات لم تقتصر عند بيانها للتلبيات الأربع على الوقوف على التلبية الرابعة كان الأحوط ضم الزيادة بنحو الصورة الواردة في الروايات سواء تلك الجملة أم غيرها . ومن الغريب ما ذكر الشهيد في الدروس من انّ صورة القول الثالث هي أتم الصور الواجبة بل أتمها الصورة الثانية كما عرفت ، وحال الصورة الرابعة كالثالثة ، نعم يمكن ان يوجه القول الثالث الذي ذهب إليه جملة من المتقدمين كما عرفت وتفسير عبارة الشهيد المزبورة بأن الواجب حيث كان هو التلبيات الأربع ، وقد عرفت انّ كل عنوان معدود بعدد يطّرد فيه ضمنية المتوسط له دون ما خرج من حده بدءاً وانتهاءً وحيث كان ظهور عدة من الروايات في جزئية ( ( انّ الحمد . . . . ) ) كان الأتم في أدلة ذلك هو اقحامها وسطاً قبل التلبية الرابعة لا سيّما مع ما يظهر من الروايات من الاختلاف في بيان الذكر المتوسط . والأولى في تصحيح الرابع بأنّه كالثاني إلا انّه يقدم لفظة ( ( والملك ) ) على ( ( لك ) ) ، ثمّ انّه يظهر من صحيح معاوية بن عمّار - حيث قد وصف التلبيات الأربع بأنها الفريضة وبأنها التوحيد - وجوب اشتمال التلبيات الأربع على لفظ ( ( اللّهم ولا شريك لك ) ) المتوسطين بينها لأن مفادهما التوحيد ومنه قد يستأنس لدخول ( ( إن الحمد والنعمة . . . ) ) في التلبيات الأربع لكون مفاده زيادة بيان في التوحيد . ويعضد ذلك أيضاً ارداف تلبية المعارج بطولها تلو التلبيات الأربع في صحيحة معاوية بن عمار ، ويعضده أيضاً ما ذكره صاحب المدارك من الإشارة إلى صحيحة عبد اللّه بن سنان حيث أمر فيها باكثار التلبية المستحبة وهي ذو المعارج ، فيدخل ما قبلها في التلبية الواجبة ، وفي الفقه الرضوي التنصيص على كونها جزءاً إلا انّه لم يقحمها وسطاً ، بل قد تقدم في صحيح عاصم بن عبد الحميد انّ ظاهرها إن لم يكن