. . . . . . . . . .
شرح
وأما القول الثاني : فهو المحكي عن الصدوق في كتبه الأربعة وابن سلار في المراسل وابن بابويه في رسالته والمفيد في المقنعة وكذا القديمين .
وأمّا القول الثالث فعن المرتضى في الجمل والطوسي في شرحه وفي المبسوط وفي النهاية والحلّي في السرائر وأبي الصلاح في الكافي وابن زهرة وحمزة وابن براج في المهذب .
وأمّا القول الرابع فعن العلّامة في القواعد وعن يحيى بن سعيد في الجامع .
والقول الخامس ذكر ( ( لك ) ) قبل ( ( الملك ) ) وبعده في النهاية للشيخ على نسخة وعن الاقتصاد صورة سادسة وهي ( ( لبيك اللّهم لبيك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بحجة أو عمرة أو بحجة مفردة تمامها عليك ) ) .
ما يستدل به للأربع :
والكلام يقع في وجوب الصورة المعينة في التلبية من جهة العدد والكيفية والتقديم والتأخير ، والعمدة في الروايات الواردة صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض كنت ماشياً أو راكباً فلبّ والتلبية أن تقول : لبيك اللّهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك وأكثر ما استطعت واجهر بها وان تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل واعلم انّه لا بد لك من التلبيات الأربعة التي كن في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد وبها لبّى المرسلون ، وأكثر من ذي المعارج فانّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) كان يكثر منه وأول من لبّى إبراهيم - عليه السلام - . . . ) ) « 1 » .
وفي موضع من التهذيب بدل ( ( التي كن في أول الكلام ) ) ( ( والتي في أول الخبر ) ) « 2 » وفي
هامش
( 1 ) كما في موضع من التهذيب ج 5 ص 91 .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 284 .