. . . . . . . . . .
شرح
والمراد من ( ( زادوا بعد فرد ) ) أي جعلوا عددها فرداً أي خمسة تلبيات بعد أن كانت زوج . وكذا صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه - عليه السلام - ذكر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) الحج . . . . فلما نزل الشجرة أمر الناس . . . . . وذكر انّه حيث لبّى قال : ( ( لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) يكثر من ذي المعارج ) ) الحديث « 1 » . ويتضح بذلك انّ الواجب هو التلبيات الأربع .
صور التلبية
امّا صورة التلبية وكيفيتها فقد حصل الترديد في استظهار كون جملة ما بعد التلبية الرابعة إلى الخامسة أي جملة ( ( انّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ) ) هي من واجب التلبية الرابعة أو انّها ليست بجزء بل هي من التوابع الندبية أو توطئة للتلبية الخامسة .
ويستظهر لنفي الجزئية الواجبة أو لاثبات الندب بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( إذا أحرمت من مسجد الشجرة فإن كنت ماشياً لبّيت من مكانك من المسجد تقول : لبيك اللّهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك بحجة تمامها عليك . . . ) ) الحديث « 2 » . حيث انّ تلبية المعارج كتلبية خامسة مستحبة .
مما يدلّ على انّ التلبية بالأربع هي من دون تذييل بالجملة بعدها ، وبأن التحديد بالأربع دال على دخول الجمل المتوسطة دون ما خرج عنها وهذا ما يسمى في علم البلاغة بتحديد المقابلة أو القرنية ، وقد ورد نظيره في أبواب عدة أخرى كعشرة أيّام الإقامة للمسافر فإن الليالي المتوسطة داخلة دون الخارجة وكثلاثة أيّام الاعتكاف والحيض وغيرها من الموارد .
هامش
( 1 ) ب 2 أبواب أقسام الحج ح 15 .
( 2 ) ب 40 أبواب الاحرام ح 3 .