ضعيف ، بل ادّعى جماعة الاجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع ، واختلفوا في صورتها على أقوال : أحدها أن يقول : لبّيك اللّهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، الثاني : أن يقول بعد العبارة المذكورة : إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . الثالث : أن يقول : لبّيك اللّهمّ لبّيك ، لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك . الرابع : كالثالث إلا أنه يقول : إنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبّيك بتقديم لفظ والملك على لفظ لك والأقوى هو القول الأول كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمّار ، والزوائد مستحبّة والأولى التكرار بالاتيان بكل من الصور المذكورة ، بل يستحب أن يقول كما في صحيحة معاوية بن عمّار : لَبّيك اللّهمّ لَبّيك لبّيك لا شَريكَ لَكَ لَبّيك ، إنّ الحمدَ والنعْمَة لكَ والمُلكَ لَكَ لا شريك لك ، لبّيك ذا المعارج لبّيك ، لبّيك لبّيك داعياً إلى دار الإسلام لبّيك ، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك ، لبّيك أهل التلبية لبّيك ، لبّيك ذا الجلال والإكرام لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبّيك لبّيك تبدأ والمعاد إليك لبّيك كشّاف الكروب العظام لبّيك ، لبّيك عبدك وابن عبديك لبّيك ، لبيك يا كريم لبيك ) ) ( 1 ) .
شرح
الداخل ، وإن كانا متطوعين فهما بالخيار ) ) « 1 » .
وليس في هذه الرواية منافاة لما قررناه من دلالة الروايات السابقة مع الآية ومفاد الشرط فإنها دالّة على عدم سقوط الدم وعدم تحلل المحصور من حرمة النساء ، نعم هي مفصلة بين لزوم الاعتمار مع عدم الشرط وعدمه مع الشرط لكن التفصيل في ذيلها بين النسك الواجب والتطوع ينافي هذا التفصيل .
فتحصّل انّ الأقوى القول الرابع .
( 1 ) حكاية الأقوال : فأما القول الأول في المتن فهو المحكي عن المحقق في الشرائع والنافع والعلامة في المنتهى والتحرير .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 18 ص 261 .