تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
فائدة : في ادخال احرام بنسك في احرام بنسك سابق في الجملة امّا التحلل من النساء وسقوط طوافه فمحلّ تأمّل لما تبين من انّ جوابه - عليه السلام - في مقام سقوط وجوب الاتمام لا التحلل من كل محرمات تروك الاحرام ، والتمسك باطلاق قوله - عليه السلام - ( ( لاحرام عليه ) ) متوقف على عدم كون هذا التعبير وصفاً للرجوع ، مضافاً لما عرفت من انّ الاشتراط لا يزيد على مقتضى ذات المشروط . ويشهد لعدم سقوط الهدي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - وصحيح رفاعة عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - انّهما قالا : ( ( القارن يحصر وقد قال واشترط فحلّني حيث حبستني قال يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ) ) « 1 » وفي الفقيه أورد مضمون الحديث مرسلًا مقطوعاً إلا انّه قال فيه ( ( فلا يبعث بهديه ) ) نعم الرواية على النسختين هي في عدم سقوط التأخير أو سقوط البعث لأن موردها في القران الذي ساق الهدي . الثانية : وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ( ( سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله وأي شيء عليه قال : هو حلال من كل شيء فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، ثمّ قال : أما بلغك قول أبي عبد اللّه - عليه السلام - حلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ، قلت : أصلحك اللّه ما ذا تقول في الحج ؟ قال : لا بد من أن يحج في القابل ، فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء فقال : لا . قلت : فأخبرني عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث صدّه المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك ) ) « 2 » . واستدلّ بظاهرها لسقوط الدم وتحلله من كل شيء حتى من النساء بمجرّد الاحصار لا سيما مع تنصيص الراوي في السؤال بأي شيء عليه .
هامش
( 1 ) ب 4 أبواب الاحصار ح 1 . ( 2 ) ب 8 أبواب الاحصار والصد ح 1 .