تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

[ مسألة 13 : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة ]

( مسألة 13 ) : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة ، وأن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ ولم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار واختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل : إنّها سقوط الهدي ، وقيل : إنها تعجيل التحلل وعدم انتظار بلوغ الهدي محلّه ، وقيل : سقوط الحجّ من قابل ، وقيل : إنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحبّ تعبّدي هذا هو الأظهر ويدلّ عليه قوله - عليه السلام - في بعض الأخبار : هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط . والظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط ، بل لا بدّ من التلفّظ ، لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص وإن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار ( 1 ) .
شرح
بالعمرة إلى الحج فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللّهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد ) ) « 1 » . ولعله لأن الانشاء قد يحصل باللفظ كما يحصل بالفعل من التجرّد والصلاة لأجل الاحرام . ( 1 ) ذهب إلى القول الأول جماعة منهم الشيخ الصدوق والسيد المرتضى ويحيى بن سعيد والحلّي والعلّامة في بعض كتبه وغيرهم . وذهب إلى القول الثاني الشيخ في الخلاف كما حكي عنه وان كان ما وقفنا عليه خلافه ، وابن حمزة والمحقق وصاحب الجواهر وجملة من المعاصرين . وذهب إلى القول الثالث الشيخ في التهذيب . وذهب إلى القول الرابع الشهيد الثاني في المسالك وصاحب المدارك وعدّة من أعلام هذا العصر .
هامش
( 1 ) 17 أبواب الاحرام ح 1 .