تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢

[ مسألة 11 : لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنه نواه أو نوى غيره ]

( مسألة 11 ) : لو كان في أثناء نوع وشكّ في أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه ( 1 ) .

[ مسألة 12 : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة ]

( مسألة 12 ) : يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة ، والظاهر تحقّقه بايّ لفظ كان ، والأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار وهو أن يقول : ( ( اللّهمّ إني أُريدُ ما أمرتَ به مِن التمتع بالعُمرةِ إلى الحجّ على كِتابك وسُنّةِ نَبيِّك ( صلى الله عليه وآله ) فَيَسِّر ذلكَ لي وَتَقبَّلهُ مِنّي وأعِنّي عَليهِ ، فإنْ عرضَ شَيءٌ يَحبسُني فَحُلِّني حَيثُ حبستني لقدرك الذي قدرت عليَّ ، اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخّي وعصبي من النساء والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ) ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وقد يشكل بأن جريان قاعدة التجاوز والفراغ انّما هو بعد احراز الموضوع وهو العنوان والشك في اتيان الاجزاء والشرائط . وفيه : انّ هذا وإن كان تامّاً إلا انّ في المقام قد افترض احراز عنوان الجزء الذي هو متشاغل به إلا أن شكه فيما مضى من الأجزاء ووقوعها بذلك العنوان حيث أنها دخيلة بصحّة الجزء الفعلي الذي بيده . وبعبارة أخرى : انّ العنوان والنيّة تنبسط على الاجزاء وتنوع كل جزء بها دخيل في صحّة الأجزاء الأخرى فمورد جريان القاعدة في المقام وهو الجزء والعمل المتشاغل به لا يشك في موضوعه وعنوانه انّما شكه في تعنون ما سبق بذلك هذا بخلاف ما لو لم يحرز العنوان في الأثناء فبينهما فرق لا يخفى . ( 2 ) بل الظاهر انّه ليس من التلفظ المحض بالنيّة بل هو من عقد الاحرام وعقد النسك كما تقدم ، فهو صيغة انشاء للاحرام والنسك ولفرض النسك أي لوجوبه المتزلزل نعم لا يلزم إلا بالتلبية وأخويها وعلى ذلك فهل هو لازم أم مستحب . ففي صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( قلت اني أريد أن أتمتع