الثاني : قص الأظفار ، والأخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحلق أو النتف ، والأفضل الأول ، ثمّ الثاني ، ولو كان مطلياً قبله يستحب له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً ، ويستحب أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات ، وكذا يستحب الاستياك ( 1 ) .
الثالث : الغسل للاحرام ( 2 ) في الميقات ، ومع العذر عنه التيمّم ويجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف أيضاً ، والأحوط الإعادة في الميقات ، ويكفي الغسل من أول النهار إلى الليل ، ومن أول الليل إلى النهار ، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل وبالعكس ، وإذا أحدث بعدها قبل الاحرام يستحبّ اعادته خصوصاً في النوم ، كما انّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل وكذا لو تطيّب بل الأولى ذلك في جميع تروك الاحرام ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام الأولى إعادته ، ولو أحرم بغير غسل أتى به ، وأعاد صورة الاحرام ، سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلًا أو ناسياً ، ولكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله ، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده وقبل الإعادة وجبت عليه ، ويستحب أن يقول عند الغسل أو بعده ( ( بسم اللّه وَباللهِ ،
شرح
المنع عن الحلق لمن يعزم على الحج لا سيما للواجب في ذي القعدة فضلًا عن ذي الحجة له وجه قوي وأما المتمتع فسواء أحل من عمرة أم لا فلا ريب في حرمة الحلق عليه لصدق العنوان لارتباطه بواجب الحج .
( 1 ) للنصوص المستفيضة « 1 » .
( 2 ) والظاهر الاطباق على الاستحباب إلا من شذّ كالمنسوب لابن أبي عقيل ، وقد احتاط بعض محشي المتن وقد نص على الاستحباب الشيخ في الخلاف وعلي ابن بابويه في الفقه الرضوي حيث خير في الثاني بينه وبين الوضوء ، ويستدل
هامش
( 1 ) ب 6 و 7 أبواب الاحرام .