تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
شاء ) ) « 1 » . واشتمال سندها على ابن الفضل غير ضائر لأن المراد منه هو المهدي الثقة كما ذكر القرائن على ذلك الأردبيلي في جامعه ، عندما يكون المروي عنه أبي صباح الكناني ، مع انّ روايته غير ساقطة بالمرّة لأن التضعيف راجع إلى رميه بالغلو وهو صاحب كتاب رواه جماعة منهم محمد بن الحسين بن أبي خطاب الذي هو من الأجلاء الكبار . ومثله رواية أبي سعيد الأعرج « 2 » . ويدلّ على العموم مفهوم صحيح علي بن جعفر المتقدم في النقطة الأولى مضافاً إلى انّ عموم النهي عن أخذ الشعر يتناول شعر اللحية ودعوى الانصراف إلى خصوص شعر الرأس مدفوعة بأنه انصراف لابرز الأفراد . لكن في الروايات الصحيحة المتعددة الأمر بأخذ الشارب تهيؤاً للاحرام كما في صحيح حريز ومحمد بن مسلم وغيرهما كالاستثناء لعموم الشعر . الثالثة : عموم الحكم لمطلق الحج : ويدل عليه اطلاق لفظ الحج الوارد في الروايات معتضداً بالمقابلة مع العمرة وهذا داعم للاطلاق . الرابعة : كفارة الحلق فقد ورد في صحيح جميل بن دراج قال : ( ( سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلًا فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين التي يؤخر فيها للحج فانّ عليه دماً يهريقه ) ) « 3 » . واختلف في دلالته والعمل به . امّا الدلالة فوقع الكلام في المراد من الذيل هل المراد من ( ( الثلاثين ) ) ذي القعدة أم
هامش
( 1 ) ب 4 أبواب الاحرام ح 4 . ( 2 ) ب 2 أبواب الاحرام ح 6 . ( 3 ) أبواب الاحرام ب 5 / 1 .