. . . . . . . . . .
شرح
اللسان الثالث : ما ورد بلفظ ( ( لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ) ) كل ذلك ورد في صحيح الحلبي « 1 » .
وهذا الصحيح بالدقة ثلاثة ألسن أخرى . أما اللسان الثالث وهو صدره فهو ظاهر في المتقدم . الا انّه أضعف منه ظهوراً لاحتماله اللسان الأول أيضاً .
اللسان الرابع : وهو الجملة المتوسطة منه فهو تحديد ماهية الاحرام بالنشوء من المواقيت الخمسة ، فهو قوي الظهور كاللسان الثاني في كونها بوابات الاحرام المحيط بمكة ، لا سيما وان تحديد وقع بالمجموع ، ممّا يدلّ على تعينها كنقاط محيطة . نعم اللسان الخامس - وهو الجملة الأخيرة - حيث انّه متصل به له نحو قرينية على المراد الأصلي منه .
اللسان الخامس : فقد ورد في روايات أخرى أيضاً وهو يحتمل المعنيين المتقدمين في لسان الأول فبقرينة المجموع يكون ظاهراً في الدائرة . مضافاً لقرينة القبلية والبعدية ، لأنه يصدق على من لم يمرّ عليها واحرم دون محاذاتها انّه أحرم قبلها أو بعدها ايضاً بخلاف ما إذا احرم بمحاذاتها فانّه حينئذ لم يحرم قبلها ولا بعدها فاتصالها باللسان الرابع لا يوجب ظهورها في مفاد اللسان الثاني .
فالمحصل من اللسان الثالث هو ما تقدم في الثاني . وأمّا الرابع والخامس فمفادهما مفاد اللسان الأول .
اللسان السادس : ما ورد بلفظ ( ( لا يجوز الاحرام دون المواقيت ) ) كما في صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا - عليه السلام - انّه كتب إلى المأمون في كتاب : ( ( ولا يجوز الاحرام دون الميقات
هامش
( 1 ) ب 1 أبواب المواقيت ح 3 .