تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
ابن بكير . ومعتبرة أبي بصير قال : ( ( قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من احرامها وتلحق الناس بمنى ، فلتفعل ) ) « 1 » . وكذا صحيح مرازم بن حكيم قال : ( ( قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة ، أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة ؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى ) ) « 2 » والصحيحة صريحة في كون الحائض أحد أفراد المضطر الذي ضاق وقته ، وان حكمها من هذا الباب . وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا ، انّه سأل أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن المتعة ، متى تكون ؟ قال : ( ( يتمتع ما ظن انّه يدرك الناس بمنى ) ) « 3 » . ونظيرها مما حدد بادراك الناس بمنى كصحيحة الحلبي « 4 » . الطائفة الثالثة : ما دلّ على انّ غاية المتعة نهاية ليلة عرفة أو سحرها كصحيحة محمد بن مسلم قال : ( ( قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : إلى متى يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة ) ) « 5 » . ونظيرها صحيح الثقات هشام ومرازم وشعيب « 6 » وكذا صحيح الحلبي « 7 » إلا انّ مفادهما مشروعية المتعة ليلة عرفة من دون نفي ما وراء ذلك . وكذا صحيح شعيب الثالث « 8 » وغيرها من روايات الباب .
هامش
( 1 ) ب 20 أبواب أقسام الحج ح 3 . ( 2 ) ب 20 أبواب أقسام الحج ح 14 . ( 3 ) ب 20 أبواب أقسام الحج ح 6 . ( 4 ) ب 20 أبواب أقسام الحج ح 8 . ( 5 ) ب 20 أبواب أقسام الحج ح 9 . ( 6 ) الباب السابق ح 1 . ( 7 ) الباب السابق ح 2 . ( 8 ) الباب السابق ح 4 .