تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
الطائفة الرابعة : ما دلّ على انّ نهاية المتعة هي نهاية يوم التروية أو زوالها كرواية إسحاق بن عبد اللّه قال : ( ( سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية ، فقال : للمتمتع « 1 » ما بينه وبين الليل ) ) « 2 » . ونظيرها صحيحة عمر بن يزيد « 3 » ونظيره صحيح العيص « 4 » وصحيح علي بن يقطين « 5 » وصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : ( ( سألت أبا الحسن الرضا - عليه السلام - عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها ؟ قال : كان جعفر - عليه السلام - يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى - عليه السلام - يقول : صلاة المغرب من يوم التروية ، فقلت جعلت فداك عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثمّ يحرمون بالحج ، فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على احرامها ، أو تجدد احرامها للحج ؟ فقال : لا ، هي على احرامها ، قلت : فعليها هدي ؟ قال : لا ، إلا أن تحب أن تطوع ، ثمّ قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة ) ) « 6 » وهي صريحة في انّ الحائض من أحد افراد المضطر الذي ضاق وقتها . وفي هذه الرواية دلالة على ما تقدم من عدم بطلان الاحرام بفوت النسك الذي أنشأ به الاحرام ، وجواز صرفه إلى نسك آخر مشروع . الطائفة الخامسة : ما دلّ على انّ نهاية المتعة هو بداية يوم التروية أو نهاية ليلتها وهو ما ورد في الحائض كرواية عجلان أبي صالح قال : ( ( سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن امرأة متمتعة قدمت مكة فرأت الدم ، قال : تطوف بين الصفا والمروة ، ثمّ تجلس في بيتها فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج من بيتها ،
هامش
( 1 ) نسخة بدل ليتمتع . ( 2 ) أبواب أقسام الحج ب 20 ح 11 . ( 3 ) نفس المصدر ح 12 . ( 4 ) نفس المصدر ح 10 . ( 5 ) أبواب أقسام الحج ب 21 ح 11 . ( 6 ) أبواب أقسام الحج ب 21 ح 14 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 226 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور