. . . . . . . . . .
شرح
المتقدمة . إلا أن يقال انّ الراوي قد فرض تحقق الخروج وسؤاله عن حكم الرجوع فجوابه - عليه السلام - كان متمركزاً عن حكم الرجوع لا الخروج .
التاسعة : مرفوعة أبان بن عثمان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه ، أو تضل راحلته ، فيخرج محرماً ، ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة ) ) « 1 » . وفيه زيادة التشدد في الدلالة على حرمة الخروج ، إلا انّ ما احتملناه في الروايات المتقدمة في التعبير بمحتبس وتعقيبه بألا يخرج وما ذكر في الذيل بقدر ما لا تفوته قد يلوح منه الاحتمال الثاني أي الكراهة .
العاشرة : مرسلة الصدوق ، قال : قال الصادق - عليه السلام - : ( ( إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم انّه لا يفوته الحج ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلًا ، وان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً ) ) « 2 » . والتي هي بحسب الظاهر تلفيق من عدّة روايات أنّ حرمة الخروج نفسيّة ملاكها طريقي في مورد الشك في الفوت ، وأما في مورد العلم بعدم الفوت فسائغ الخروج حلالًا .
وحسنة علي بن جعفر دلالتها كالسابق .
الحادي عشر : ما هو كالمصحح لعلي بن جعفر ، قال : ( ( وسألته عن رجل قدم مكة متمتعاً فأحلّ ، أيرجع ؟ قال : لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج ، فإن أحب ان يرجع إلى مكة رجع ، وان خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات ) ) « 3 » . دالّ على أن عدم الخروج حكم طريقي ملاكه خوف عدم ادراك الحج
هامش
( 1 ) 11 أبواب أقسام الحج ح 9 .
( 2 ) 11 أبواب أقسام الحج 10 .
( 3 ) 11 أبواب أقسام الحج ح 12 .