[ السادس والسابع الزوال يوم عرفة . والتخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والاتمام ]
السادس : زوال يوم عرفة . السابع : التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول والاتمام إذا لم يخف الفوت والمنشأ اختلاف الأخبار فإنّها مختلفة أشدّ الاختلاف ، والأقوى أحد القولين الأولين ، لجملة مستفيضة من تلك الأخبار فإنّها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أن المناط في الاتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة . ( ( منها ) ) قوله - عليه السلام - في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوات الموقفين ، وفي نسخة : لا بأس للمتمتع أن يحرم ليلة عرفة الخ . وأما الأخبار المحددة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها فمحمولة على صورة عدم امكان الادراك إلا قبل هذه الأوقات ، فانّه مختلف باختلاف الأوقات والأحوال والاشخاص ، ويمكن
شرح
ظرف اتيان العمرة أو بلحاظ العود .
الرابع : انّ الارتهان بالحج باق سواء قطع عمرة التمتع أو لم يقطعها عن الحج وذلك بسبب التلبية التي أنشأها لعمرة التمتع .
الخامس : انّ الواجب في دخول مكة والحرم من النسك انّما هو لكل شهر مرّة .
السادس : قد عرفت انّ انقطاع العمرة هو بتخلل الخروج الموجب لوجوب دخوله بعمرة أخرى ويترتب عليه فساد العمرة السابقة بمعنى انقطاعها .
السابعة : انّ الاحتساب بعمرة التمتع انّما هي الأخيرة المتصلة بالحج دون الأولى لانقطاعها كما تدلّ عليه غير واحدة من الروايات السابقة وعلى ذلك فيجب لها طواف النساء .
الثامن : ما ذكره الماتن من جواز خروج المتمتع في أثناء عمرته قبل التحلل منها لا غبار عليه لعدم حصول الانقطاع حينئذ .
نعم اللازم تقييد الجواز بما إذا لم يخف الفوت عند الشك يحرم عليه الخروج ويجب عليه التحفظ لادراك الأعمال .