تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
كصحيحة أبي الفضل - وهو سالم الحنّاط بقرينة رواية صفوان عنه - قال : ( ( كنت مجاوراً بمكة فسألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - : من أين أحرم بالحج ؟ فقال : من حيث أحرم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح ، فتح الطائف وفتح خيبر والفتح فقلت : متى أخرج ؟ قال : إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم ، فإذا كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس ) ) . وحسنة - كالمعتبرة - حمّاد قال : ( ( سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن أهل مكة ، أيتمتعون ؟ قال : ليس لهم متعة ، قلت : فالقاطن بها ، قال : إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة ، قلت : فإن مكث الشهر قال : يتمتع ، قلت : من أين [ يحرم ] ؟ قال : يخرج من الحرم ، قلت : من أين يهلّ بالحج ؟ قال : من مكة نحواً مما يقول الناس ) ) « 1 » . وصحيح الحلبي قال : ( ( سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - : لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ فقال : لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت فالقاطنين بها قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهراً فإن لهم ان يتمتعوا قلت من أين قال يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلّون بالحج ؟ فقال : من مكة نحواً مما يقول الناس ) ) « 2 » . وموثق سماعة عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور الا أشهر الحج فانّ أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة ، من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ، ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي ركعتين عند مقام إبراهيم - عليه السلام - ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثمّ يقصر ويحلّ ثمّ يعقد التلبية يوم التروية ) ) « 3 » . أما رواية حمّاد فيشكل على دلالتها بأن قوله - عليه السلام - ( ( يخرج من الحرم ) ) مطلق فيقيد
هامش
( 1 ) ب 9 أبواب أقسام الحج ح 6 ، 7 . ( 2 ) ب 9 أبواب أقسام الحج ح 3 . ( 3 ) ب 8 أبواب أقسام الحج ح 2 .