. . . . . . . . . .
شرح
خاصّة في حج الافراد أو عامّة تعمّ العمرة المفردة فلا اطلاق فيها للتمتع وهكذا صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - ( ( قال : من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها ) ) « 1 » .
ولو سلم اطلاقها لعمرة التمتع فقد عرفت انّ الروايات الواردة في المسألة الثانية في المكي إذا خرج انّها شاملة للحج الندبي وان فيها تقرير لارتكاز السائل بعدم المشروعية من قرب ، مضافاً لما عرفت من عموم مفاد الآية في تحديد ماهية التمتع بالاحرام من بعد ونسبتها من وجه مع الروايات الدالّة لأدنى الحلّ لو سلم اطلاقها لحج التمتع .
ثمّ انّ هذا كلّه مع امكان الرجوع للمواقيت البعيدة أما مع التعذر فيكفي الرجوع لأدنى الحلّ لما عرفت من روايات القول الثالث المحمولة على الاضطرار ولما سيأتي في المواقيت من انّه مقتضى القاعدة عند التعذر ، وسيأتي في الابتعاد عن أدنى الحلّ بقدر ما يمكنه وإن لم يتمكن فمن موضعه وان هذا هل يعم التمتع الندبي كما هو الصحيح أم يخص الواجب .
هامش
( 1 ) ب 22 أبواب المواقيت ح 1 .