تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
بحث المواقيت عدم كون مقتضى الأصل التعيين عند الدوران مطلقاً . وثالثاً : بالروايات الخاصّة : مثل موثق سماعة عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : ( ( سألته عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء ) ) « 1 » . وأشكل على طريقها بضعف معلّى بن محمد بتضعيف النجاشي له ، ولكنه صاحب كتاب وقد روى الأصحاب عنه كثيراً وطعن النجاشي لا ينافي الوثاقة ، وأشكل على الدلالة تارة بوجود لفظة ( ( إن شاء ) ) بأنه من التعليق على المشيئة فيكون مورده من الحج المستحب . وفيه : إنه لا فرق ظاهر بين شرائط الماهية للواجب والمستحب . وأخرى أن ( ( إن شاء ) ) تعليق لخروجه للميقات فلا يدل على تعين ميقات مهل أرضه ، وهذا وإن كان محتملًا إلا انّ الأظهر رجوعه لأصل الحج لأنه محور سؤال السائل وجواب الامام - عليه السلام - . واستدلّ أيضاً بالروايات الواردة في الناسي والجاهل « 2 » بدعوى أنها تشير إلى مقتضى القاعدة . وفيه : انّه سيأتي في المواقيت انّ مقتضى القاعدة هو الاحرام من أي ميقات وأنّ المدار على المرور ، وانّما ورد في الجاهل والناسي فيحتمل بل ظاهر في خصوصية حصول المرور على الميقات ، هذا مع انّ المجاور ليس المفترض فيه المرور على المواقيت من غير احرام بل فيمن دخل باحرام ونسك ثمّ أقام . واستدلّ للقول الثاني : أولًا : بالروايات الخاصة : بموثق سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في حديث قال : ( ( وان اعتمر في شهر
هامش
( 1 ) ب 8 أبواب أقسام الحج ح 1 . ( 2 ) ب 14 أبواب المواقيت .