. . . . . . . . . .
شرح
وظاهر مفاد هذه الروايات إتمام السنتين ، نعم عطف السنتين على السنة يجمل دلالة بعضها .
الطائفة الثانية : ما دلّ على السنة
مصحح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة ( يعني يفرد الحج مع أهل مكة ) وما كان دون السنة فله أن يتمتع ) ) « 1 » . مصحح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليه السلام - قال : ( ( من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة ) ) « 2 » . والصحيح إلى حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : ( ( من دخل مكة بحجة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكي ) ) « 3 » .
هذا مضافاً إلى الروايات المتقدمة في الطائفة السابقة المشتملة على لفظة سنة .
الطائفة الثالثة : ما كان مفادها ستة أشهر
صحيح البختري عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل ؟ فقال : ( ( إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع ) ) « 4 » .
وقريب منها مرسل الحسين بن عثمان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع ) ) « 5 » .
وقد جمع بين الطوائف الثلاث بعدة وجوه :
الأول : بحمل الطائفة الثالثة على ذي الوطنين ، وأن مقامه بمكة أكثر في كل سنة ، فمن ثمّ يكون فرضه فرض أهل مكة بعد السنتين وإن لم تكن اقامته مستمرة تمام
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ب 9 ح 8 .
( 2 ) أبواب أقسام الحج ب 8 ح 4 .
( 3 ) أبواب أقسام الحج ب 9 ح 9 .
( 4 ) أبواب أقسام الحج ب 8 ح 3 .
( 5 ) أبواب أقسام الحج ب 8 ح 5 .