تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
وظاهر مفاد هذه الروايات إتمام السنتين ، نعم عطف السنتين على السنة يجمل دلالة بعضها . الطائفة الثانية : ما دلّ على السنة مصحح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة ( يعني يفرد الحج مع أهل مكة ) وما كان دون السنة فله أن يتمتع ) ) « 1 » . مصحح محمد بن مسلم عن أحدهما - عليه السلام - قال : ( ( من أقام بمكة سنة فهو بمنزلة أهل مكة ) ) « 2 » . والصحيح إلى حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : ( ( من دخل مكة بحجة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكي ) ) « 3 » . هذا مضافاً إلى الروايات المتقدمة في الطائفة السابقة المشتملة على لفظة سنة . الطائفة الثالثة : ما كان مفادها ستة أشهر صحيح البختري عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكة بأي شيء يدخل ؟ فقال : ( ( إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع ، وإن كان أقل من ستة أشهر فله أن يتمتع ) ) « 4 » . وقريب منها مرسل الحسين بن عثمان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له أن يتمتع ) ) « 5 » . وقد جمع بين الطوائف الثلاث بعدة وجوه : الأول : بحمل الطائفة الثالثة على ذي الوطنين ، وأن مقامه بمكة أكثر في كل سنة ، فمن ثمّ يكون فرضه فرض أهل مكة بعد السنتين وإن لم تكن اقامته مستمرة تمام
هامش
( 1 ) أبواب أقسام الحج ب 9 ح 8 . ( 2 ) أبواب أقسام الحج ب 8 ح 4 . ( 3 ) أبواب أقسام الحج ب 9 ح 9 . ( 4 ) أبواب أقسام الحج ب 8 ح 3 . ( 5 ) أبواب أقسام الحج ب 8 ح 5 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 176 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور