تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
. . . . . . . . . .
شرح
ومؤداه أنه صاحب كتاب معروف كما انّ الراوي عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ويكفي ذلك في حسن حاله . الخامس : رواية إبراهيم بن عقبة قال : ( ( كتبت اليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام أو لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيدي ، إن شاء الله ، فكتب - عليه السلام - : لا يجزي ذلك ) ) « 1 » وظاهرها عين مفاد صحيحة حكم بن حكيم المتقدمة . السادس : رواية بكر بن صالح قال : ( ( كتبت إلى أبي جعفر - عليه السلام - أن ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن أمّي ، أيجزي عنها حجّة الإسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أمّه صرورة ؟ ) ) « 2 » . ومفاد هذه الرواية عين مفاد الرواية السابقة أيضاً وقد استدلّ بهما صاحب الجواهر على الكراهة . السابع : صحيحة معاوية بن عمار قال : ( ( سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن الرجل يموت ولم يحج حجّة الإسلام ويترك مالًا ، قال : عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له ) ) « 3 » ومفادها وجوب استنابة الرجل الصرورة عن الميت الذي استقر عليه الحج . ومثلها صحيحة معاوية بن عمار الأخرى الواردة في الشيخ الذي لم يحج قط وكذلك في صحيح الحلبي ( ( صرورة لا مال له ) ) وكذا صحيحة عبد اللّه بن سنان « 4 » . ومفادها وجوب استنابة الرجل الصرورة عن الحيّ العاجز . هذا ، والصحيح عدم تمامية ما استدلّ به للعدم . أما الرواية الأولى : فقد تقدم في مسألة ( 110 ) من فصل الاستطاعة من دلالة الصحيحتين على اجزاء حج النائب الصرورة الذي له مال فضلًا عن الذي لا مال له ،
هامش
( 1 ) ب 6 أبواب النيابة ح 3 . ( 2 ) ب 6 أبواب النيابة ح 4 . ( 3 ) ب 28 أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 4 ) ب 24 أبواب وجوب الحج .