. . . . . . . . . .
شرح
وأجر الذي أحجّه ) ) « 1 » وهذه الصحيحة ظاهرها المنع عن نيابة مطلق الصرورة رجلًا كان أو امرأة وسواء كان المنوب عنه الصرورة رجلًا كان أو امرأة .
الثاني : رواية زيد الشحّام عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال سمعته يقول : ( ( يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة ) ) « 2 » وهذه الرواية ليس في سندها من يتوقّف فيه إلا المفضّل بن صالح وحاله معروف عند المشهور وإن كنا لا نبني على ضعفه لكون القدح فيه بدعوى غلوه ، وهي غير قادحة على اطلاقها مع رواية عدّة من أكابر أصحاب الاجماع عنه بسند صحيح ، ولاحظ ما ذكره في منتهى المقال ، ومثلها روايتا مصادف حيث قيّد فيهما جواز نيابة المرأة عن الرجل الصرورة بما إذا كانت قد حجت « 3 » .
الثالث : موثق عبيد بن زرارة قال : ( ( قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - الرجل الصرورة يوصي أن يحج هل تجزي عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزئ امرأة وشهادته شهادتان قال انّما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة ) ) « 4 » . ومفادها عدم اجزاء حج المرأة صرورة كانت أو غيرها عن الرجل الصرورة .
الرابع : رواية سليمان بن جعفر قال : ( ( سألت الرضا - عليه السلام - عن المرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي ) ) « 5 » .
و ( ( لا ينبغي ) ) وإن لم تكن صريحة في النفي إلا أن فيها أدنى الظهور في ذلك ، والسند قد اشتمل على علي بن أحمد بن أشيم ، والشيخ وإن لم يوثّقه إلا انّه ذكره من أصحاب الرضا - عليه السلام - ، إلا أن للصدوق في المشيخة اليه طريق معتبر عن البرقي عنه
هامش
( 1 ) ب 28 أبواب وجوب الحج ح 8 ، وأبواب النيابة باب 8 ح 3 .
( 2 ) ب 9 أبواب النيابة ح 1 .
( 3 ) ب 8 أبواب النيابة ح 4 و 7 .
( 4 ) ب 9 أبواب النيابة ح 2 .
( 5 ) ب 9 أبواب النيابة ح 3 .