[ مسالة 5 عدم اشتراط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ]
( مسالة 5 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورية والأنوثة ، فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس ، نعم الأولى المماثلة ( 1 ) .
[ مسالة 6 جواز استنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ]
( مسألة 6 ) : لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة والقول بعدم جواز استنابة المرأة صرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلًا ضعيف ، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا ، بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة ولو كان رجلًا عن رجل ( 2 ) .
شرح
بمقدار يؤدي الاستنابة الواجبة .
( 1 ) لورود النصوص المعتبرة بذلك « 1 » كصحيحة معاوية بن عمّار قال : ( ( قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - : الرجل يحجّ عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال : لا بأس ) ) . وللكلام تتمة في المسألة الآتية .
( 2 ) قد عرفت أن عموم الصحاح الواردة في عدم اشتراط المماثلة وجواز نيابة كلًا من المرأة والرجل عن الآخرين من دون تقييد كون النائب أو المنوب عنه صرورة أو حيّاً أو ميتاً ، إلا انّه حكي عن الشيخ وابن البرّاج المنع عن نيابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجل . وذهب صاحب الجواهر إلى كراهة استيجار أو استنابة الصرورة عن الصرورة ولو رجل عن الرجل ، وذهب بعض أعلام هذا العصر إلى وجوب كون النائب رجل صرورة عن الحي العاجز فيقع الكلام في هذه الصور الثلاث عن وجود ما يخصص العموم السابق .
وقد استدلّ للعدم بعدّة أخبار :
الأول : صحيحة حكم بن حكيم قال : ( ( قلت لأبي عبد اللّه - عليه السلام - انسان هلك ولم يحج ولم يوصي بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلًا أو امرأة هل يجزئ ذلك ويكون قضاء عنه ؟ ويكون الحج لمن حج ؟ ويؤجر من أحج عنه ؟ فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعاً
هامش
( 1 ) ب 8 أبواب النيابة .