فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع ففي فساد عمرته اشكال ، والأظهر عدم الفساد كما يأتي ( 1 ) .
[ مسألة 140 : يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ]
( مسألة 140 ) : يجوز الاحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع - ويأتي بيانها - وإذا كان المكلّف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها . والأولى أن يكون احرامه من الحديبية أو الجعرانة ، أو التنعيم ( 2 ) .
[ مسالة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقاً في مكة إلى أوان الحج ]
( مسالة 142 ) : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي اتفاقاً في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة التمتع ويأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب ( 3 ) .
شرح
( 1 ) سيأتي الكلام عنها في تروك الاحرام في الترك الثاني من مجامعة النساء .
( 2 ) أو يجب على القولين في من أراد عمرة الافراد مارّاً بالمواقيت البعيدة ، ويدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم ) ) الحديث « 1 » . وكصحيح الحلبي قال : ( ( قال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : الاحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ) ) « 2 » وتمام الكلام في المواقيت .
أما من كان في مكة وأراد عمرة الافراد فيسوغ له الاتيان من أدنى الحل ، لصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها ) ) « 3 » وفي مرسل الصدوق أنه ( صلى الله عليه وآله ) اعتمر عمرتين من أدنى الحل ، عمرة الحديبية وعمرته بعد غزوة حنين .
( 3 ) كما حكي ذلك عن المشهور خلافاً لابن برّاج حيث قال في آخر كتاب الحج : من دخل مكة بعمرة مفردة في أشهر الحج جاز له أن يقضيها ويخرج لأي موضع أراد
هامش
( 1 ) أبواب المواقيت ب 1 ح 2 .
( 2 ) أبواب المواقيت ب 1 ح 3 .
( 3 ) أبواب المواقيت ب 22 ح 1 .