ملحق تتمة مسائل العمرة في مناسك الحج « 1 »
[ مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ]
( مسألة 139 ) : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها وسيأتي بيان ذلك . وتفترق عنها في أمور :
1 - أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع .
2 - أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب وبعده شهر رمضان .
3 - ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع بالتقصير ولكن الخروج عن الاحرام في عمرة المفردة قد يكون بالتقصير وقد يكون بالحلق .
4 - يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي وليس كذلك في العمرة المفردة فمن وجب عليه حج الافراد والعمرة المفردة جاز له أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في سنة أخرى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف في لزوم وقوع عمرة التمتع وحجّه في عام واحد ، فلو أوقع العمرة في عام والحج في عام آخر لفسد التمتع . ويدلّ عليه ان حج التمتع مشروع في كل عام أعم من الأمر الندبي أو الوجوبي ، غاية الأمر أن الوجوب منه لا يسقط لو تركه في عام بل يبقى إلى العام اللاحق ، بخلاف الندبي منه فإن لكل عام أمر ندبي يخصّه ويفوت بانقضائه ، فلكل عام أمر يخصه بالنسكين ، ومقتضاه معية النسكين في العام الواحد لمتعلّق الأمر ، فلو لم يؤدّ النسك الثاني فسد المتعلّق بفوات وقت أمره ، إذ كل
هامش
( 1 ) مناسك الحج للمرجع الديني السيد أبي القاسم الخوئي ( قدس سره ) .