. . . . . . . . . .
شرح
أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية ) ) « 1 » والصحيح إلى موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سال أبا جعفر - عليه السلام - في عشر من شوال فقال : ( ( انّي أريد أن افرد عمرة هذا الشهر فقال له : أنت مرتهن بالحج ) ) « 2 » ، ورواية علي ابن أبي حمزة قال : ( ( سأله أبو بصير وأنا حاضر عمّن أهلّ بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجّه لأنه إنما أحرم لذلك ) ) « 3 » ، وحسنة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس ) ) « 4 » ، وصحيحة عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ثمّ يخرج فقال : ( ( إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج ) ) « 5 » .
الثالثة : وهي ما دلّ على أن الحج الموصول بالعمرة في الأشهر الثلاثة من دون فصل خروج يتعين ماهيته في حج التمتع ولا يقع افراد فيلزمه الدم باعتبار حقيقة التمتع هو بالوصل بين النسكين والافراد بالفصل بينهما كصحيحة يعقوب بن شعيب قال : ( ( سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - عن المعتمر في أشهر الحج ، قال هي متعة ) ) « 6 » .
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( من دخل مكة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج كان ذلك له وان أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعةً ) ) « 7 » .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( العمرة في العشر متعة ) ) « 8 » .
وموثق سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - أنه قال : ( ( من حجّ معتمراً في شوال ومن
هامش
( 1 ) الباب المتقدم ح 9 .
( 2 ) الباب السابق ح 8 .
( 3 ) الباب السابق ح 7 .
( 4 ) الباب السابق ح 6 .
( 5 ) الباب السابق ح 11 .
( 6 ) الباب السابق ح 4 .
( 7 ) الباب السابق ح 5 .
( 8 ) الباب السابق ح 10 .