. . . . . . . . . .
شرح
لبيان افتراض العمرة كما تقدم الا انّه يستفاد منها رجحان العمل .
وأما الروايات الخاصة
فاستدل للقول الأول : وهو الفصل بشهر في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( في كتاب علي - عليه السلام - في كل شهر عمرة ) ) « 1 » .
ومثلها موثق يونس بن يعقوب « 2 » بطريق الكليني أو صحيحه بطريق الشيخ ومثله صحيح معاوية بن عمّار « 3 » وكذا موثق إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : ( ( السنة أثناء عشر شهر ، يعتمر لكل شهر عمرة ) ) « 4 » . وصحيح ابن أبي نصر « 5 » وصحيح علي بن جعفر « 6 » ولأجل استفاضة الروايات بهذا المفاد بنى المشهور عليه ويستدل للقول الثاني : وهو كل عشرة أيام برواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل يدخل مكة في السنة المرّة والمرّتين والأربعة كيف يصنع ؟ قال : ( ( إذا دخل فليدخل ملبياً ، وإذا خرج فليخرج محلًا ، قال : ولكل شهر عمرة ) ) فقلت : يكون أقل ؟ فقال : ( ( في كل عشرة أيام ذلك ؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلّما دخل دخلت معه ) ) « 7 » .
نكتة رجالية
وقد روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة بطرق مختلفة عن علي بن أبي حمزة فقد رواه الصدوق بطريق معتبر عنه « 8 » بتوسط أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي وان وقع في الطريق إليه محمد بن علي بن ماجيلويه فانّ الأقوى اعتبار حاله ، وروى الكليني عنه أيضاً بطريق معتبر بتوسط يونس بن عبد الرحمن وان وقع في طريقه إسماعيل بن مرّار فقد وثقه الميرداماد في الرواشح استناداً إلى عدم استثناء القميين
هامش
( 1 ) ( ) أبواب العمرة ب 6 ح 1 .
( 2 ) أبواب العمرة باب 6 ح 2 .
( 3 ) أبواب العمرة باب 6 ح 4 .
( 4 ) أبواب العمرة باب 6 ح 8 .
( 5 ) الباب السابق ح 11 .
( 6 ) الباب السابق ح 10 .
( 7 ) الباب السابق ح 3 .
( 8 ) لا يخفى انّ هذا الطريق هو للنصف الثاني للرواية .