تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
روي انّه يجوز أن يعتمر في كل عشرة أيام ، فمن عمل على ذلك لم يكن به بأس « 1 » . ومثلها عبارته في المبسوط . وقال في الدروس : ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيّام ، لرواية ابن أبي حمزة ، وأصح الروايات اعتبار شهر واعتبر الحسن سنة ، وجوّزه المرتضى وابن إدريس بغير حدّ لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( ( العمرة إلى العمرة كفارة فيما بينهما ) ) « 2 » وقال العلّامة في الارشاد : وتستحب المفردة في كل شهر وأقله عشرة أيام « 3 » . وقال في الكافي : وكلٌّ منهم مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتمار في كل شهر مرّة أو في كل سنة مرّة « 4 » . وقال ابن براج في المهذب : ويستحب للانسان أن يعتمر في كل شهر أو في كل عشرة أيّام إن تمكّن « 5 » . وقال الفخر في الايضاح : الأول ( سنة ) لابن أبي عقيل لقول الصادق - عليه السلام - والعمرة في كل سنة مرّة ، ولقول الباقر - عليه السلام - ( ( لا يكون عمرتان في سنة واحدة ) ) . والثاني ( شهر ) قول أبي الصلاح وابن حمزة . والثالث ( عشرة أيام ) قول الشيخ وابن الجنيد وابن البرّاج لقول أبي الحسن - عليه السلام - ولكل شهر عمرة ، فسأله علي ابن أبي حمزة أيكون أقل ؟ فقال : ( ( يكون لكل عشرة أيّام عمرة ) ) . والرابع ( التوالي ) قول السيد المرتضى في المسائل الناصرية وابن إدريس واختاره في الجواهر والماتن وبعض أعلام العصر لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) ) ولم يفصل . والأصح عندي جواز التوالي ، وعن الروايات الأول بمنع صحّة السند والدلالة ) ) « 6 » وزاد في الجواهر في الفصل شهر ابن زهرة والشيخ في التهذيب والمحقق في النافع والعلامة في المختلف والفصل بعشرة أيّام قال به العلامة في التحرير والتذكرة والمنتهى والارشاد والتبصرة .
هامش
( 1 ) النهاية ج 1 ص 554 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 337 . ( 3 ) الارشاد ج 1 ص 338 . ( 4 ) الكافي ص 221 . ( 5 ) المهذب ج 1 ص 211 . ( 6 ) الايضاح ج 1 ص 321 .