تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف ، فكان كلّما دخل دخلت معه ) ) « 1 » . وقد رواها كلًا من المشايخ الثلاثة والطريق إلى علي بن أبي حمزة معتبر والظاهر انّه البطائني الملعون ولكن قد ذكرنا مراراً انّ الطائفة قد قاطعته بعد انحرافه فيما يروونه عنه فالرواية عنه في أيام استقامته فالطريق قابل للاعتبار ، وهذا ليس في كل من كان له فترة استقامة ثمّ انحراف بل في خصوص من قوطع مقاطعة شديدة كالبطائني والعبرتائي . وأما دلالة الرواية فقد يقال أنها دالّة على وجوب الاحرام للدخول لكل عشرة أيّام لإناطة الرواية وجوب الاحرام للدخول بمشروعية العمرة وقد بيّنت انّ مشروعية العمرة لكل عشرة أيّام ولذلك عقب - عليه السلام - بيان حدّ مشروعية العمرة بعد بيان الوجوب . وفيه : انّ اقتصاره - عليه السلام - في الجواب على كل شهر واناطته الوجوب به ابتداءً دالّا على أن مدار الوجوب على كل شهر وان جوابه بعد ذلك لسؤال الثاني للراوي دال على اوسعية ومشروعية العمرة من موضوع الوجوب وان كان الوجوب يناط بالمشروعية في الجملة ، ثمّ انّ هذه الرواية دالّة أيضاً بوضوح على تخصيص عمومات وجوب الاحرام للدخول بكل شهر لا بكل دخول . كما انّ الرواية هذه دالّة بوضوح على ما دلّت عليه موثق إسحاق بن عمّار المتقدم من أن وجوب الاحرام لكل شهر ليس مخصوصاً بعمرة التمتع بل لكل عمرة بل لكل نسك . وهل شهر النسك هو بالاهلال أو الاحلال ؟ نسب في الجواهر الثاني إلى المشهور واختار جماعة الأول كما عن بعض اعلام
هامش
( 1 ) أبواب العمرة باب 6 ح 3 .