. . . . . . . . . .
شرح
العصر ، ومقتضى القاعدة الاحلال وذلك لأن الاحرام بمنزلة الشرط والاعمال هي المشروطة ، والاعتداد على وقت العمل ولو بني على جزئية الاحرام فالمدار على أغلب الاجزاء أيضاً بحسب النسبة العرفية ، مضافاً إلى ظهور موثق إسحاق بن عمار المتقدم حيث قال - عليه السلام - : ( ( ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ) ) ، وكذا ظهور صحيحة حمّاد أيضاً على التقريب المتقدم .
أدلة القول الأول
ويستدل للقول الأول بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية ) ) « 1 » ، وبصحيحة أبي أيوب الخزاز أو معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في حديث قال : ( ( انّي كنت أخرج الليلة والليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة أي به أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها أي بنيّة انّها فيما اهللتي وليس فيما احللتي ) ) « 2 » .
ومصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال : ( ( سألته عن عمرة رجب ما هي ؟ قال : إذا أحرمت في رجب وان كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب ، وان قدمت في شعبان فانّما عمرة رجب أن تحرم في رجب ) ) « 3 » وقد يعضد بروايات أخر دالّة على لزوم ايقاع احرام حج التمتع في أشهر الحج ، مما يفيد أن مدار النسك على ظرف الاحرام لصحيحة عمر بن أذينة قال : قال أبو عبد اللّه - عليه السلام - : ( ( من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له ) ) « 4 » .
وفي صحيحة ابان [ زرارة ] عن أبي جعفر - عليه السلام - : ( ( في قوله عز وجل (الْحَجُّ أَشْهُرٌ
هامش
( 1 ) أبواب العمرة ب 3 ح 4 وح 10 .
( 2 ) أبواب العمرة ب 3 ح 14 .
( 3 ) أبواب العمرة ب 3 ح 14 .
( 4 ) باب 11 أبواب أقسام الحج ح 4 .