. . . . . . . . . .
شرح
احرام ؟ قال : لا ، إلا أن يكون مريضاً أو به بطن ) ) « 1 » . والصحيح إلى حفص وأبان عن رجل عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : ( ( إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام ، وان دخل في غيره دخل باحرام ) ) « 2 » .
وأما الروايات الواردة في الاحرام لدخول مكة كصحيح محمد بن مسلم الآخر ، قال : ( ( سألت أبا جعفر - عليه السلام - هل يدخل الرجل مكة بغير احرام ؟ قال : لا ، إلا مريضاً أو من به بطن ) ) « 3 » ، ومصحح رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : ( ( سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة ؟ قال : لا يدخلها إلا باحرام ) ) « 4 » ، ومثله صحيحه الثاني : ( ( قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالًا ؟ قال : لا يدخلها إلا محرماً ) ) « 5 » وقد تقدم صحيحي معاوية بن عمّار وسعيد الأعرج ورواية علي بن أبي حمزة قال : ( ( سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل يدخل مكة في السنة المرّة والمرّتين والأربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبياً ، وإذا خرج فليخرج محلًا ، قال : ولكل شهر عمرة ) ) الحديث « 6 » ، نعم في رواية وردان عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - قال : ( ( من كان من مكة على مسير عشرة أميال لم يدخلها إلا محرماً ) ) « 7 » يظهر تقييد دخول مكة بما إذا كان من خارج الحرم إذ العشرة أميال إشارة إلى حدود الحرم .
وقد يقال : انّ التقييد المزبور لأجل تحقق الخروج من الحرم ، فتكون بمثابة الطائفة الأولى .
وفيه : انّ صريح دلالة الرواية في تقييد سببية دخول مكة بذلك الحد فكيف يعد
هامش
( 1 ) الباب السابق ح 2 كما في الوسائل والاستبصار صفحة 245 ح 856 ج 2 ولكن في التهذيب بدل « الحرم » ، « مكة » .
( 2 ) أبواب الاحرام ب 51 ح 4 .
( 3 ) ب 50 ح 4 أبواب الاحرام .
( 4 ) ب 50 ح 8 أبواب الاحرام .
( 5 ) ب 50 ح 3 أبواب الاحرام .
( 6 ) أبواب العمرة ب 6 ح 3 .
( 7 ) أبواب الاحرام ب 50 ح 5 .