[ مسالة 2 : تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ]
( مسالة 2 ) : تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالاجماع والأخبار وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحج ؟ المشهور عدمه ، بل أرسله بعضهم ارسال المسلّمات وهو الأقوى ، وعلى هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكّة ، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحج لمانع ، ولكن الأحوط الاتيان بها ( 1 )
[ ( مسألة 3 : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد ]
( مسألة 3 ) : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والافساد ، وتجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها فانّه لا يجوز دخولها إلا محرماً الا بالنسبة إلى من يتكرر دخوله وخروجه كالحطّاب والحشاش ، وما عدا ما ذكر مندوب ، ويستحب تكرارها كالحج ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل : يعتبر شهر ، وقيل : عشرة أيّام ، والأقوى عدم اعتبار فصل فيجوز اتيانها كل يوم ، وتفصيل المطلب موكول إلى محله ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدم في المسألة السابقة الروايات الدالّة على اجزاء المتمتع بها عن العمرة المفروضة ، وانّ النائي إذا استطاع لكل منهما فيتعين عليه أداؤهما بحج التمتع ، وان استطاع للعمرة دون الحج فوجبت عليه دونه ، وعلى هذا فتجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة أو تمكن عليها خاصة في غير أشهر الحج لقلّة كراء السفر .
( 2 ) وفيها جهات :
الجهة الأولى : تجب العمرة بالنذر والعهد واليمين والإجارة والشرط للعمومات الواردة في كل عنوان ، غاية الأمر لا بد من الالتفات إلى المتعلق سعة وضيقاً من جهة انطباقه على ما هو واجب في الرتبة السابقة ، أو يختص بالمندوب ، وقد تقدم ماله نفع في فصل نذر الحج والنيابة .
الجهة الثانية : تجب العمرة لإفساد عمرة سابقة كما إذا جامع قبل السعي في