تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
. . . . . . . . . .
شرح
عمرته ، وسيأتي أن ما بيده من تلك العمرة يجب عليه اتمامها لأن الافساد فيها على نسق الافساد في الحج بمعنى النقص لا بمعنى البطلان ، غاية الأمر انّ ما تجب عليه من العمرة هي عقوبة ، والروايات الواردة منها صحيحة بريد العجلي قال : ( ( سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة ) ) « 1 » . وتمام الكلام سيأتي في تروك الاحرام . الجهة الثالثة : تجب لدخول مكة وفيها صور : الأولى : أن يدخل من خارج الحرم إلى مكة فيكون داخلًا في كل من الحرم ومكة . الثانية : أن يكون في الحرم ويدخل مكة خاصة . الثالثة : أن يقصد دخول الحرم خاصة دون مكة المكرمة . وقد ادّعى صاحب المدارك الاجماع على عدم وجوب النسك في الصورة الثالثة ، واستظهر قيامه على العدم في الصورة الثانية أيضاً ، ويردّه أن في العديد من كلمات الأصحاب التعبير بوجوب الاحرام لدخول الحرم ، وفي العديد الآخر منها بوجوب الاحرام لدخول مكة ، والتعبيران مطلقان شاملان للصورتين الأخيرتين كما لا يخفى ، كما انّ ظاهر الروايات الآتية جعل المدار على كل من العنوانين الحرم ومكة وجعل كل منهما سبباً للاحرام ، والنسبة بينهما من وجه نظير ما في تقصير الصلاة إذا خفيت الجدران فقصر وإذا خفي الاذان فقصر من الجمع بينهما ب‍ - ( أو ) لا بالواو كما هو المحرر في محلّه ، وحمل أحدهما على الآخر بدعوى القطع أو الاستبعاد لا وجه له معتد به . ويعضد التعدد بما في ظاهر الروايات من أن وجوب الاحرام للحرم لأجل تعظيمه ، ففي الصحيح إلى العباس بن معروف عن بعض
هامش
( 1 ) أبواب كفارات الاستمتاع ب 12 ح 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 124 | السيد أحمد الماجد / الشيخ حسن العصفور