[ الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه ]
الخامس : معرفته بأفعال الحج وأحكامه وإن كان بارشاد معلم حال كل عمل ( 1 )
[ السادس : عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام ]
السادس : ( 2 ) عدم اشتغال ذمّته بحج واجب عليه في ذلك العام فلا تصح نيابة من وجب عليه حجة الاسلام ، أو النذر المضيق مع تمكنه من اتيانه وأما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأس فلو حجّ عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور ، لكن الأقوى انّ هذا الشرط انّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة وإلا فالحج صحيح وإن لم يستحق الأجرة ، وتبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الامر بالشيء نهياً عن ضده ، مع انّ ذلك على القول به وايجابه للبطلان انّما يتم مع العلم والعمد وأما الجهل والغفلة فلا ، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير لأن البطلان انّما هو من جهة عدم القدرة الشرعية على العمل المستأجر عليه حيث إن المانع الشرعي كالمانع العقلي ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنه قادر شرعاً .
[ مسألة 2 عدم اشتراط الحرية في النائب ]
( مسألة 2 ) : لا يشترط في النائب الحرّية ، فتصحّ نيابة المملوك بأذن مولاه ولا
شرح
مصادف من تقييد المرأة بالفقيهة .
نعم ليس ذلك بمعنى لزوم الوثوق بمعنى الاطمئنان بإتيان العمل صحيحاً ، بل بمعنى وجود ما يقتضي المظنة بإتيانه والمظنة بصحّته .
( 1 ) هذا الشرط لتحقيق القدرة كمقدمة وجودية للعمل إذ العلم بماهية العمل وان كان بطبعه مقدمة علمية لاحراز الامتثال ، إلا انّه إذا تعلّق بتفاصيل الشرائط والاجزاء في الماهيات المركبة من الاجزاء العديدة والشرائط يكون مقدمة وجودية لامتناع الايجاد بدونه . وقد تقدم وجه اعتبار احراز هذا الشرط في الشرط السابق .
( 2 ) قد تقدم الكلام في صحّة حجّ النائب وحجة اجارته في مسألة ( 110 ) من فصل الاستطاعة فلاحظ .