تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
الأولى : في كون أخذ الاستطاعة على وزان أخذ البلوغ والحرية قيدا في الملاك في فريضة حجّ الإسلام أو أنّها قيدا في العزيمة والتنجيز . الثانية : في كون اجزاء الاستطاعة ثلاثة أو أكثر . الثالثة : حدّ الاستطاعة هل هو المكنة والقدرة المتولّدة من الأجزاء السابقة أم السعة واليسار ؟ الرابعة : في أخذها حدوثا أو مع البقاء ؟ الخامسة : في أخذ عدم الابتلاء بواجب آخر في اجزائها . السادسة : في كون أخذها من بلد المكلّف أو من الميقات أو من المشعر أو من حيث هو كائن . السابعة : في المبدأ الزماني لتحقّقها . الثامنة : في كون أخذها بقاء مقابل التلف الخاصّ لا الاتلاف ولا مطلق التلف أي مقابل التلف الموجب للعجز في المئونة . التاسعة : في أخذ اجزاء أخرى وقع النزاع فيها . تحقيق الحال من جهة الأولى : حيث إنّ الباقي يتأثّر بها ويتفرّع عليها . ظاهر الكلمات أنّ الاستطاعة الخاصّة الشرعية هي الموضوع لفريضة حجّة الإسلام حيث أنّهم ذكروها في رديف البلوغ والحرية ، كما أنّ الأكثر ذكر في المسألة الآتية وهي ما إذا تكلّف النائي الحجّ مع عدم الاستطاعة الشرعية أنّه لا يجزيه عن الفريضة إلّا أنّه خالف جماعة فذهبوا إلى الاجزاء كالشهيد في الدروس وصاحب المدارك وكاشف اللثام وصاحب الحدائق والمستند . حيث قال في الدروس عند تعداده شرائط الوجوب الثمانية قال : « ولو حجّ فاقد هذه الشرائط لم يجزئه وعندي لو تكلّف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وضيق الوقت أجزأه لأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنّه لا يجب ولو حصله