[ مسألة 7 : إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته ]
( مسألة 7 ) : إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته وإن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنّه لا فرق بين إجارته للخياطة أو للكتابة وبين إجارته للحجّ أو الصوم ( 1 ) .
[ الثالث : الاستطاعة ]
الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخيله السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنّة .
[ مسألة 1 : لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية ]
( مسألة 1 ) : لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية ( 2 ) في وجوب الحجّ بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية وهي :
شرح
كان تبعّضه متزلزلا أمّا لو كان مستقرّا فلا يشترط . نعم هي بهذا المقدار من الدلالة ليست في صدد التفصيل في وجوب الحجّ وإنّما التفصيل في صحّة مطلق الحجّ . إلّا أنّ هذا لسان يضاهي بعض ألسنة ما ورد من نفي الوجوب عن العبد حيث أنّه بانتفاء قدرته ينتفي الوجوب وبثبوتها يثبت .
( 1 ) تحرير الكلام أنّ أفعال العبد مملوكة بقدر اتّصافها بالمالية وأمّا مطلق فعله كالفعل الجانحي أو الجارحي الذي لا يعتدّ به في المعاوضات المالية فلا دليل على شمول الملكية المالية له ، وحينئذ فقد يقال إنّ الحجّ النيابي من قبل العبد له مالية فهو مملوك لمولاه وللمولى أن يعاوض عنه أو أن يتبرّع به عن ميّت أو حيّ آخر أو عن نفس المولى وأمّا حجّ العبد عن نفس العبد فليس له مالية فلا يجب على العبد الائتمار لمولاه .
لكن الصحيح أنّ هذه المنفعة أيضا لها مالية بعد كونها ذات مدّة نظير من يؤاجر الحرّ للصلاة عن نفس الأجير فإنّهم قد صحّحوا ذلك ، فإنّ المنفعة المملوكة لا يشترط في ماليّتها والتعاوض عليها أن يعود نفع تلك المنفعة إلى المالك نفسه في صرف تلك المنفعة .
( 2 ) أنّ البحث عن الاستطاعة واجزائها يقع في جهات :