. . . . . . . . . .
شرح
غير المئونة فحينئذ أي واجب مالي يتعلّق بذي الرحم العادم للمال - أي غير الواجد للمال - لا يجب على ذي الرحم الغني النفقة عليه بلحاظه .
الرابعة : انّ التسبيب موجب للضمان في الغرامات المالية المحضة كالاتلاف والتلف ونحوها دون التسبيب في الواجبات المالية ، كأن يسبّب شخص لآخر تعلّق الخمس به أو الزكاة أو غيرها من الواجبات المالية فإنّه لا يوجب الضمان على المسبّب .
الخامسة : أنّ استحباب الإحجاج الوارد في روايات المقام إنّما هو بلحاظ الصبي غير المميّز أو المميّز العاجز عن الاستقلال في الأفعال ، وأمّا الصبي المميّز الذي يستقلّ بالفعل فلا يكون أمر الولي له بالحجّ احجاجا أو حجّا به ، أي لا يكون نيابة من القسمين الثاني والثالث . نعم قد يستظهر من الأمر الوارد بتوقيتهم عن تروك الاحرام أنّ ذلك نحو من احجاج الولي للمميّز ، وأيّا ما كان فإنّ في صورة استقلال الصبي المميّز بالحجّ لا يكون ذلك من باب الإحجاج .
السادسة : أنّ مقتضى الأمر بالاحجاج هو عين مقتضى الأمر الاستحبابي بالبذل لبالغ آخر ليحجّ من كون مقتضاهما هو وقوع نفقات الحجّ من السفر والهدي وثوبي الاحرام وغيرها من المؤن المالية وغيرها هي على المأمور بالاحجاج والبذل ؛ إذ الأمر تعلّق بمجموع ماهيّة الحجّ والذي فيه يكون مال الهدي مقدّمة وجودية لا سيّما وأنّ هذين الأمرين هما بعنوان الإحسان إلى الصبي والبالغ ، وهذا بخلاف ما إذا لم يخاطب المكلّف أو الولي بالاحجاج كما إذا استقلّ الصبي المميّز بالعمل فإنّ مقتضى القاعدة إذا خوطب بالذبح عنه بمقتضى ما تقدّم في النقطة الثانية هو على الصبي دون الولي .
فيظهر ممّا تقدّم من النقاط أنّ مقتضى القاعدة هو تحمّل الولي مال الهدي في غير المميّز دون المميّز المستقلّ بأعمال الحجّ .