تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤

[ مسألة 2 : إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم ]

( مسألة 2 ) : إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان أوجههما العدم للانصراف ونفي السبيل ( 1 ) .

[ مسألة 3 : هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول ، ]

( مسألة 3 ) : هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا ؟ وجهان لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصا إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته ( 2 ) .

[ مسألة 4 : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ]

( مسألة 4 ) : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى وكذا في المملوك والمالك لكن لا تلحق الأمّ بالأب ( 3 ) .

[ مسألة 5 : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه ]

( مسألة 5 ) : إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه ( 4 ) .
شرح
يكن للسيّد الرجوع عن إذنه بعد الدخول في الإحرام . ( 1 ) منشأ الانصراف مبتنيا على القول الأوّل والثاني ؛ إذ هو إعطاء نوع ولاية للأب على الولد وكذلك القول الثالث بناء على الاختصاص في الحقوق اللازمة . أمّا ما قرّرناه في القول الثالث بالطاعة الندبية الظاهر شمولها للكافر ويشير إلى ذلك الاستثناء في قوله تعالى بخصوص مجاهدتهما له على الشرك وهي قوله تعالى :وَإِنْ جاهَداكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً« 1 » . ( 2 ) الظاهر الشمول للمبعض بناء على القول الأوّل والثاني لصدق المملوك عليه وإن كان للانصراف وجها وجيه لمناسبة حقّ السيّد على العبد في تلك الشرطية وإن كانت تأسيسية أمّا على القول الثالث بالتقريب الذي ذكرناه فظاهر أنّه تفصيل الماتن . ( 3 ) وقد تقدّم الكلام فيها في المسألة الأولى . ( 4 ) الكلام في مالك الثاني هو كحكم المالك الأوّل فهل له الرجوع عمّا أذن له أم
هامش
( 1 ) - سورة لقمان : 15 .