قرابتها ، وضعف الأوّل فنجبر بالشهرة واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ .
ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا ؟ وجهان ، وهل الولد يشمل ولد الولد أو لا كذلك ؟ وجهان ، والأمة المتزوّجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى بناء على اعتبار الإذن وإذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة من مصارف الحجّ وهل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا ؟ وجهان ، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا ؟ وجهان .
شرح
كما قد أخذ هذا القيد في بعض أدلّة طاعة الوالدين .
نعم ، خصوص الجدّ من الأب حيث قد ثبتت ولايته فيعمّه الحكم لما عرفت إنّها منشأ ذلك .
وأمّا الزوجة فهي أيضا كذلك حيث بنيا على القول الثالث فلا يعمّ المنقطعة بعد كون عمومات طاعة الزوج الندبية غير شاملة لها كما في قوله تعالى :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا« 1 » وهي لا نفقة لها .
الجهة الرابعة الظاهر أنّ للمذكورين التماس حلّ اليمين من الثلاثة إذ هو من إعدام الحكم باعدام موضوعه . نعم ، الظاهر أنّه مكروه فيما إذا كان مورد نذره شكرا ونحوه حيث إنّه قد ورد في موارد انحلال النذر المزبور ، إنّه يستحب الوفاء به مع ذلك وإلّا يرى الناذر ما يكره .
الجهة الخامسة الظاهر عدم وجوب إنفاق المولى على العبد المأذون في الحجّ إذ لا تسبيب في البين يقتضي الضمان كما أوضحنا ذلك في إحجاج الصبي والمملوك فلاحظ وإن لم
هامش
( 1 ) - النساء : 34 .