تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج ) تقريراً لبحث الشيخ محمد السند — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
. . . . . . . . . .
شرح
عليّ وابن الجنيد الوجوب وقد يستدلّ للوجوب بإطلاق صحيحة ضريس المتقدّمة في مسألة ( 73 ) حيث ورد فيها : « فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام » وكذلك صحيح زرارة حيث ورد فيها : « يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر إنّما هو شيء عليه » « 1 » . وكذا صحيح محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام يحجّ عنه ؟ قال : نعم . وكذا صحيحة رفاعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجّا أيقضي عنهما حجّة الإسلام ؟ قال : « نعم » « 2 » . وذيل صحيحة ضريس صريح في الفرض عن من مات وعليه حجّة الإسلام وحجّ نذري قال عليه السّلام : « إن ترك مال يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن ترك مال بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّة عنه بما ترك ويحجّ عنه وليّه حجّة النذر إنّما هو مثل دين عليه » « 3 » . إلّا أنّه قيل بتقييد المطلقات المتقدّمة بما دلّ على التقييد بكون القضاء من مال الميّت وأمّا خصوص الصحيح الأخير فيدل على استحباب حجّ الولي صحيحة ابن أبي يعفور عمّن نذر الحجّ ومات قال عليه السّلام : « الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده . قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه قال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه » « 4 » . أمّا المقيّدات : فهي ما ورد مثل صحيحة بريد العجلي حيث ورد فيها « جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام » « 5 » .
هامش
( 1 ) - ب 26 ، أبواب وجوب الحجّ ، ح 1 و 2 . ( 2 ) - ب 28 ، أبواب وجوب الحجّ ، ح 7 . ( 3 ) - ب 29 ، من أبواب وجوب الحجّ ، ح 1 و 3 . ( 4 ) - ب 29 ، أبواب وجوب الحجّ ، ح 3 . ( 5 ) - ( 26 من وجوب الحجّ ) .